بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦٨

مسألة: ومن غيره وعن المال المغصوب إذا قضاه من صداق عليه او دين أو جعله في حجة وهو في يد الغاصب يصح من ذلك شيء ام لا. فإذا كان لا يتوصل إلى أخذه من يد الغاصب لم يصح والله أعلم.

مسألة: من غصب عبداً أو باعه واشتراه المشتري على معرفة وعلم ثم مات العبد في يد المشتري كيف له رجعة على البائع بالثمن أم لا. أو هو الذي ذهب ماله له الرجعة عليه بالثمن. وليس هاهنا بيع ثابت ولا يجوز للبائع ما أخذ ولايجوز للمشتري ترك مادفع والله أعلم. قلت فان كان البائع لا يعلم ان العبد مغصوب والمشتري يعلم ثم اراد المشتري الخلاص له رجعة على البائع أم لا. وكيف الحكم في ذلك. قال يلزم

المشتري رده للمغصوب منه ولا يرجع على البائع له بشيء والله أعلم. مسألة: وسألته عن شراء الثمار من وكلاء رجل قبض عليه واخرج من داره وبلده جائز أم لا. قال ان كان ماله لم يقبض ولم يغصب وهو الذي وكلهم فالشراء منهم جائز مما ذكرت من الثمار فاما ماوهبه الوكيل من خوص وعلف وغير ذلك فلا إلا ان يعلم انه أباح ذلك وأمر به لأن هذا تلف مال قال الناسخ إلا أن يكون الوكيل ثقة على قول.

مسألة: عن الشيخ أبي الحسن ان بيع المال المغصوب لايثبت ولو باعه ربه في دين أو نفقة وكسوة ولو تركه سنين فمتى نقضه انتقض. ولو وكل في بيعه لم يثبت والله أعلم ولا رد على المشتري في الغلة إلا الغلة التي وقت البيع.

مسألة: وقيل إذا امسك السلطان على رجل ماله حتى يحضر كفيلا بالخراج فاطنا منه ان الطناء منتقض إذا رجع اليه ماله إلا ان يتمه.

266 -

١٠٬٦٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.