الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧٥باب في بيع اليهود وطهارتهم وطعامهم
قال أبو الحواري وعن اليهودي يبيع الجرجر ويبيع التمر. فلا يجوز ان يشتري من عند اليهودي شيئا من الرطوبات إذا كانوا يمسونه بأيديهم.
مسألة: ومما يوجد جواب أبي عبد الله رحمه الله وعمن يتزوج يهودية أو نصرانية هل يأكل مما تزاوله من الطعام. فقد قيل اذا غسلت كفيها ثم عجنت له عجينا أو عملت له طعاما وهو ينظر اليها فلا بأس بأكله مالم يحدث بكفيها عرق. فإذا حدث بكفيها عرق وغيره أفسد ما اصابه. قلت وكيف حل أكل الخبز من طعامهم وغيره وهم يعملونه رطبا فهكذا ياأخ جاء الاثر والآثار لاتحتمل القياس. وبلغني أن أبا عبيدة رحمه الله سأله سائل فقال له ان السمن يؤتى به من الاهواز من بلاد المجوس فلم جاز ان نشتريه غير مضمون ولا يجوز ان يشتري الجبن الا مضمونا فقال أبو عبيدة هكذا جاء الاثر في الجبن ولم يج في السمن مسألة: وحفظت عن ابي سعيد في ذمى يهودى مس بيده غراء وغرا به قدرا فلزق بها فلم يخرج. فقال لي على معنى قوله ان القدر يغسل غسل النجاسة ويبالغ في غسلها. وينقع بها ولم يوجب على ان يقلع الغراء على معنى ما حفظت فيه واللفظ يختلف.
مسألة: أحسب عن أبي محمد وعن الصوغ إذا عمله يهودي فلا بأس بالصلاة فيه اذا غسل مالم يعلم ان الحشو الذي حشاه مسه برطوبة ثم أولجه وسط الصوغ. وأما إذا مس الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار فأحماه فقد نظف.
مسألة: واما قول من احتج في طعام أهل الكتاب فقال ماله لم يكن في جميع الطعام من عندهم فان ذلك لا معنى للمخاطبة فيه ان يحرم الخبز
273 -