بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠٤

باب فيمن عليه المكيال والميزان

قال أبو عبد الله رضي الله عنه الميزان والمكيال على من كان عليه سلف ودين حتى يوفيه صاحبه. وأما البائع للطعام فعليه المكيال والميزان حتى يزنه أو يكيله للمشتري منه ويدفعه اليه. وقال من اكترى جمالا يحمل له شيئا على حساب وزن البهار بكذا وكذا درهم فعلى المكتري القفان أو المكيال حتى يعرفا وزن ماحمله له أو كيله فليس ذلك على

المكتري.

مسألة: وقال قيل ان كراء المكيال والوزان والدلال والبيع على البائع والبيع مثل الدلال

مسألة: الميزان على الذي عليه الحق يأتي به حتى يزن للرجل حقه ولو لم يجده إلا بأجر. والمكيال على الذي عليه السلف أيضاً وإذا باع الرجل حباً أو تمراً فعليه المكيال وإذا اسلفه فعليه الميزان.

مسألة: وقال اجارة المكيال والميزان مكروه والكيل على البائع والوزن على المشتري وقال أكره للرجل ان يكيل لنفسه ولو أمره البائع

فذلك مكروه.

مسألة: وقال ان كرأ المكيال والوزان والدلال والبيع على البائع والبيع مثل الدلال.

مسألة: لعله عن ابي سعيد وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم وقال استوفي منها حقك فأبى أن يأخذ منها شيئا فقال عليه أن يزن له حقه ويميزه له من دراهمه. قيل له وكذلك ان كان شيء من العروض فقال له بعها وخذ حقك أو خذ منها بالقيمة فابى. قال عليه ان يبيع هو من ماله ويسلم اليه حقه.

- 302 -

١٠٬٧٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.