بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠٣

المدة أنكره البائع أنه ليس عنده. فالقول في ذلك قول المشتري. وان مات

في يد المشتري والخيار له فقد لزمه وان مات في هذه المدة في يد المشتري والخيار للبائع. فقال من قال منهم لاضمان عليه. وقال بعض فقهاء قومنا ذلك أيضا. وقال من قال منهم أيضا على المشتري قيمة العبد حيث مات في يده واما الثمن فلا وان وقع في العبد في أيام الخيار مرض مع المشتري أو جنى جناية فان اختاره فقد لزمه البيع وان اختار رده فبعد ان يخلصه من تلك الجناية ويبرأ من المرض والعيب الذي اصابه في يده وان مات بذلك فمن ماله.

مسألة: وقال أبو سعيد أن المدد في الخيار في البيوع ثلاثة أيام في العروض والأصول والحيوان ولاتكون المدة أكثر من ذلك لانه لا يؤمن من الحوادث على المال.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. ومن البيوع المنتقضة من يشتري شيئا على ان له الخيار بلا وقت مؤقت فانه بيع

منتقض.

مسألة: وعن رجل باع لرجل بيعا. وجعل الخيار للمشتري وللبائع الى ثلاثة أيام فتلف ذلك البيع في المدة. قال ان كان الخيار للمشتري فتلف البيع في يده فعليه الثمن. وان كان الخيار للبائع فتلف ذلك البيع في يد المشتري كان له قيمته يوم تلف لا ثمنه يوم باعه. وان تلف في يده وله الخيار لم يكن له شيء وان كان الخيار للمشتري فمات المشتري في الأجل الذي جعل له فيه الخيار فقد ثبت عليه وليس لورثته في ذلك خيار لان الخيار لايورث كما ان البيع لا يورث

١٠٬٧٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.