بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠٦

باب الكيل والمكيال

قال أبو زياد عن هاشم عن بشير في كيل الحب قال يغمز غمزة رفيقة ثم يجلب عليه سئل الحسن عن الرجل يشتري الطعام ويشترط كيلا أو في من الكيل الذي يكيل به إذا باع فقال إذا اشتريت من العامل. واشترط لك ان تأخذ من رأس الجرين هكذا وكذا واشار بكفه فلك شرطك. فإذا بعت فاوف الكيل فما زاد فلك. وما نقص فعليك. وقال الربيع سألت بن سيرين عنه فقال ويل للمطففين حتى ختم ثم اعدتها عليه فأعادها ثلاث مرات. قال وسأله قتادة فقال ان كانت الأرض واحدة فأحب الي ان يكون الكيل واحدا واذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض فكيلها وصاعها. مسألة: وعن الهمز في الكيل هل هو واجب على من يكيل قال لا ولكن ضربة رافقة ويجلب عليه.

مسألة: وسألته عن رجل يكيل لآخر من حب له فبينما قد باعه له وكاله عليه من سلف أو غيره فكان إذا ملأ المكوك من انائه إلى اناء المشتري وصاحب الحق سقط منه شيء لمن هو قال هو للمشتري ومن هو

مثله.

مسألة: ولا يجوز لأحد اتخاذ ميكالين واقف وناقص فلا يجوز له

ان يأخذ بزايد ويعطى بناقص. وإن كان يوفي الكيل.

مسألة: ومن كتاب الأصفر وعن الكيل قال لاحقا بالوفاء يغمز غمزة رفيقة ويجلب. ومن غيره ومن جواب أبي الحسن وذكرت فيمن يشتري من عند رجل حباً فيقول البائع للمشتري كل لنفسك فيكيل لنفسه بلا غمز يغمز الحب في المكوك. وكذلك أن البائع كال للمشتري فكال له مرسلاً بلا أن يغمز الحب ثم قال له أكيل لك على هذا الكيل برضى بهذا الكيل فقال نعم هل يلزم للمشترى حق من بعد هذه. فعلى ما وصفت

- T.{-

١٠٬٧٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.