بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٢

ذلك لأن الدرهم تختلف أوزانها في الامصار والامنان مثلها. وعمن يشتري الاوزان وياخذها من عند غير ثقة ووزن بها يجوز له ذلك. قال لا إلا أن يكون الذي يبيع قد اتفق الناس على صحة أوزانه انها مستوية وافية أو يكون ثقة. قلت له وكيف يعرف مقدار أوزان الدرهم والذهب. قال يعرف ذلك بالذهب كل وزن سبعة مثاقيل هي وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق والمثقال عندهم المعروف بالوزن الذهب للاتفاق عليه من الناس في الافاق ليس فيه اختلافاً. والدرهم ستة دوانيق والدائق أربعة قراريط والقراط لعله يتجزأ على وزن حب الذرة والقرايط الفضة من حساب البر حبتين وقيراط الذهب ثلاث حبات يكون دائق الذهب اثنى عشر حبة ويكون المثقال اثنين وسبعين حبة وحساب الفضة الدرهم ثمانية وأربعين حبة والمن من حساب الذهب مائة مثقال وسبعون مثقالاً وستة مثاقيل ذهب والمن من الفضة مائتا درهم وستون درهما القيراط على وزن الذرة أربع وعلى وزن الارز أقل وقد سموا القيراط حبة. قال غيره ذكر لنا عن بعض الثقات عن بعض الفقهاء ان الدرهم اثنتان وسبعون أرزة والله أعلم. والمثقال الذهب وزنه بالفضة درهم ونصف وحبة وثلثا حبة.

مسألة: المكيال في عيار الأوزان مثل ان يعرف من كتاب الفقيه ابي محمد عثمان بن موسى بخطه. ومن اراد الدخول في البيع والشراء فالواجب عليه ان يعرف عيار الاوزان مثل ان يعرف ان الدرهم هو ستون عشرا وثمانية وأربعون حبة ومائة واثنان وتسعون رزة وأربعة وعشرون قيراطا واثنا عشر عشر دائق. وعشرة أعشار وتسعة اتساع. وثمانية اثمان وسبعة اسباع وستة اسداس. وخمسة اخماس وأربعة ارباع وثلاثة أثلاث. ونصفان سواء على ان الدائق أربعة قراريط والقيراط حبتين. والحبة أربعة رزات والعشر ثلاثة رزات. وخمس رزة. فصل. والمثقال ستون عشراً واثنان وسبعون حبة ومائتا وثمانون رزة.

- r. -

-

١٠٬٧١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.