الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣١١باب في الوزن والميزان وقبض
الحق وأحكام ذلك
وقال أبو سعيد في عيار الميزان انه قال من قال انها تعاير على ميزان ثقة. وقال من قال ثقتين. ومعي انه لا يحمل على الناس الحكم بعيار اثنين لأن ذلك يخرج عندي الى التضييق عليهم لان الأصل كله انما يخرج عندي على معنى النظر ولا يكاد ان يلحقه التساوي على معنى واحد لأنه قد يكون الثقات الذي يؤمنون على المكيال والميزان اذا نظر الى التساوي في ميازينهم ومكاييلهم ولا يكاد ينفق ولابد من الاختلاف ولكن الوجه عندي انه يؤخذ الناس ويرددوا الى معنى اختلاف ميزان الثقات الذين يؤمنون على الميازين فيرد من نقص ميزانه عن ميازنيهم حتى يدخل في اختلافهم ومن زاد ميزانهم زيادة تخرج من اختلاف ميازينهم رد عن ذلك حتى يرجع يدخل ميزانه في اختلاف ميازينهم ولايكاد أن يدرك هذا كله إلا على النظر. وقال أبو عبد الله محمد بن روح رحمه الله أن أصل العمل من الموازين والمكاييل على الرز والرز مختلف قد يكون منه الصغير والكبير وقد قال في الرزغاب عنى الا انه قال ان وزن الدرهم كذا وكذا رزة والوقية كذا وكذا درهم والرطل قياسه على الوقية والمكيال قياس على الارطال وكان من مذهبه ان ذلك كله انما يخرج على النظر. وقال يخرج عندي على النظر ان الدرهم يخرج عياره على الوسط من حب الرز وهو قال هو مايتأرزه رزة وثلاثة أخماس رزة.
مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله بن احمد حفظه الله. وعن الموازين المن كم يكون مقداره من الوزن قال عند أكثر الناس المن أربعة وعشرون كياساً وقال كل وزن كياس عشرة دراهم وثلثي درهم فالله أعلم بصحة
- r.1 -