بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٤

وخمس رزة وتسعة ونصف دائق وحبة ورزة وثلث وزرة وسبعة ثمن وثلاث رزات وثلاثة اسباع رزة وخمسة دوانق وحبة ورزتين وخمسي زرة ولم اذكر السدس والثمن. والنصف والثلث والربع إذ لاشبهة في ذلك. فصل ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل ووزن عشرة مثاقيل اربعة عشرة درهما وربع درهم وحبة ورزتين وستة أسباع رزة والدرهم نصف الدينار وخمسة وكذلك دائق فضة من دائق ذهب هو نصفه وخمسه. وكذلك قيراط الفضة من قيراط الذهب كل واحد من فضة هو نصف وزن الذهب وخمسة. فصل. والأوقية بأوزان الدراهم وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق وأما على الصحة بأوزان الدراهم وزن عشر دراهم واربعة دوانيق وقيراط وزرة وسبع رزة بأوزان الذهب ووزن سبعة مثاقيل ونصف.

مسألة: والمن بأوزان الدراهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسون درهما وثمن وثلث رزات وثلاثة أسباع رزة وهو سبع الدرهم. اتقضى ما وجدته من كتاب عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان. رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: قال أبو سعيد في رجل أمر رجلاً أن يرفع ميزانه فرفعه وطرح الأمر فيه دراهم فقال الآخر يزنها أنه يكون وازنا بغير اذنه. قلت له فإن تلفت الدراهم هل يضمن الوزان. قال معي انه لاضمان عليه. وسئل عن رجل ادعا الى رجل اجارة ميزان فأنكره والمدعا عليه وطلب المدعى يمينه هل عليه يمين. قال معي انه اذا ادعا عليه دعوى فأقر بها لم يلزمه له حكم من ضمان مال أو وجه يثبت فيه حق فانكر هذا المدعا عليه دعوى لم يكن عليه يمين لأنه لو أقر بذلك لم يؤخذ له به فقد قيل أنه لا يجوز كراء الميزان والمكيال ولا يثبت الأجرة فيه.

-

312 -

-

١٠٬٧١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.