بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٥

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله قلت وإذا كان لك على انسان دراهم فأعطاك وقال لك هذا دراهم فقبلته منه ثم انك وزنته في ميزانك أو ميزان رجل فزاد قيراط أو نصف قيراط ايلزمك ان تستحله من الزيادة فعلى ما وصفت فقد عرفنا انه يسعك ماتحتمل الزيادة في اختلاف الميازين ولا حل عليك في ذلك فان كان يمكن في اختلاف الموازين ان يكون قيراط يزيد في درهم أو نصف قيراط. فلا حل عليك في ذلك ان شاء الله. وكذلك الزيادة في القليل بقليله والكثير بكثيرة على حسب ماعرفنا والله أعلم. وما كان لا يمكن إلا انه غلط أو فاحش في الزيادة فذلك مردود ويستحل منه. وفي موضع من الكتاب أنه يسعه أخذ ذلك مالم يخرج على الغلط والزيادة إذا خرج ذلك من تفاضل الموازين. ونقصانها.

مسألة: وعن اختلاف الميزان غيره هل قيل ان كذلك وجدتهم لا يجوز أخذ ذلك فلا أعلم ان لذلك جدا الا مايتعارف من زيادة ذلك ونقصانه وعلى ما تطمئن اليه القلوب

مسألة: وسئل عن رجل باع على رجل حبا على من يكون احضار المكوك. قال معي انه يلزم احضار المكوك البائع. قلت له فإذا اشترى منه الحب واراد ان يزن له الثمن على من يكون احضار الميزان. قال معي انه يلزم المشتري احضار الميزان. قلت له فمن يزن منهما الدراهم بيده الذي له الحق أو الذي عليه. قال معي ان الذي يزن الذي عليه الحق.

مسألة: واذا اختلف الطالب والمطلوب في قبض الحق فيكون قبضه عند الحاكم بينهما وعلى المطلوب احضاره الى موضع الحكم واحب أن يكون الميزان على الطالب. قال أبو الحواري الميزان على المطلوب اليه الحق هكذا حفظنا وكذلك المكيال على المطلوب.

مسألة: وعن رجل عمل لا مرأة ثوباً بثلاثة دراهم فسلمت اليه فضة

-

١٠٬٧١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.