الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢فأما
في
الباب الثاني
في بيع الأصول ما لا
وبيع
يصح
أنه لبائعه
وقيل ليس في القرض عرض ولا أجل الا أن يشاء صاحب القرض الأصل ففيه الأجل والعرض. ومن غيره قال وليس في بيع بيع الأصل أجل إلا أن يكون إلى اجل وكذلك ليس فيه عرض. الا إن يشاء رب المال. ومن غيره وقال من قال في بيع الاصل ان فيه الاجل والعرض وهكذا يوجد في الاثر
مسألة: عن أبي على الحسن بن أبي على الحسن بن أحمد في رجل عرض لي مالاً الأصول وقال إن صاحب المال أمره ببيعه لعله أو وكله في بيعه ايجوز من لي ان اشتري منه المال أم لا يجوز لي شراؤه منه كنت عارف بالمال وبصاحبه أو لم اكن عارفا بذلك ففي ذلك إختلاف بعض ــ اجاز ذلك وبعض لم يجزه والله اعلم قال غيرة لا يجوز الشراء منه حتى يصح الوكالة للبيع وفي قبض الثمن أيضا وأما في بيع العروض والحيوان فجائز الشراء منه ولو أقر به لغيره وجائز تسليم الثمن اليه والله أعلم مسألة: وسألته عن رجل اشترى قطعة فاستغلها ما شاء الله و لم يعط الثمن ولم يقدر على ذلك وهو يماطل صاحبه فلما خلا كثيرا قال له صاحب القطعه اعطني دراهمي قال ليس معي قال ليس معي دراهم أن شئت فانظرني. وان شئت فخذ قطعتك قال قد أخذت قطعتي ثم قال فأعطني غالتها قال لا لمن الغاله قال للمشتري كان البائع لا يدعه يزرع فيها حتى يعطيه حقه والغالة له وهو آثم في مطله حقه وهو يقدر لان
•
10
--