بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣

الرواية عن النبي عل الله إنه قال «مطل الفنى ظلم». قلت فما يلزمه قال التوبة والاستغفار قلت أترى قوله هذا قاله قال نعم. إذا قال صاحب القطعه قد قبلت هذا الذي مضى أحسب عن ابي المؤثر.

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل باع مالا لرجل في بلد غير بلده وحده له بالصفه فان كان المشتري عارفا بذلك المال جاز ذلك البيع وان لم يكن عارفا بذلك المال ثم نقض كان له النقض ما تقارن على البيع وكذلك البائع ان كان عارفا بالمال جاز بيعه فان لم يكن عارفا بالمال لم يجز بيعه والتصديق لا يثبت على ما وصفت هاهنا نقلت من خط ابي عبدالله محمد بن ابراهيم.

مسألة

: من

الزيادة المضافة عن أبي المنذر سلمه بن مسلم قلت

هل يجوز بيع الاصول بحب أو قطن أو تمر نسيئه أم لا وكذلك الحيوان بذلك نسيئه قال الذي عرفت بيع الأصول لما ذكرت جائز والحيوان فيه اختلاف والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

- 11

-

١٠٬٧٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.