الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩- 409 -
-
مسألة:
سئل أبو سعيد عن الزانيين هل عليهما أن يبرأ بعضهما من بعض؟
قال: معى اذا بلغا الى معرفة الكفر فعليهما ذلك، وأما اذا لم يعلما ذلك وكانا محرمين للزنى فما لم يثبت الأيمان لبعضهما بعضا فهما
سالمان.
مسألة:
من الزيادة المضافة
[
وعن المرأة اذا تبرجت وأبرزت بدنها، قلت: هل يبرأ منها بذلك الفعل؟ وقلت انها تبرز بزينتها أو تتوضأ في الفلج وليس عليها ستر؟
قلت: هل يبرأ منها بذلك؟
فعلى ما وصفت فأما اذا أبرزت بدنها فان كانت أبرزت كفيها فليس عليها بأس في ذلك، وان كانت أبرزت من حد الكف فصاعدا أو خارج الكف؛ الذي عرفنا من قول الشيخ أن ذلك تبرج الجاهلية، وقد قال الله تبارك وتعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (1) فقد ارتكبت هذه المرأة ما نهى الله عنه
وقد قالوا: ما نهى الله عنه في كتابه فهو من الكبائر غير أن الشيخ رحمه الله كان يقول: ان فعلت ذلك بجهل منها استتيبت من ذلك فان ثابت والا بريء منها، فان فعلت ذلك على التعمد من بعد أن علمت أن ذلك لا يجوز لها برئ منها بذلك
وكذلك اذا أبرزت الكعبين فصاعدا فهو كذلك وقد جاء الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(1) سورة الاحزاب آية 33.