الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨-
408 -
قال: وهو أيضا على ولايته، لأن النساء مباح تزويجهن وشراؤهن ووطؤهن بالتزويج وبملك اليمين الا أن يعلم أنه قد أعلم أنها أخته فحينئذ
يبرأ منه.
مسالة:
من جواب أبي عبد الله الى أخيه المحير: وعن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم راجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره بشهادة رجلين وبالولى فجامعها، ولم يعلم أن ذلك لا يحل لهما ما لم تتزوج زوجا غيره، فأخذا على ذلك وشهد عليهما بذلك أربعة شهود أو أقر بذلك هل يرجمان؟
أنه
وهم
فأما الحدود فانها تدرأ عنهما بالشبهات، وأما الهلاك فهما عندنا هالكان ولا ولاية لهما، وهذا من قول المسلمين، وأيما رجل أقر عند المسلمين فلانة تزوج يعلمون أنها أخته فانه يجب عليهم أن يثبتوا على ولايتهم فيه، ويضعوا أمره على أنه لم يعلم بما يعلمونه، واذا عاين المسلمون رجلا من أهل الولاية يأكل الميتة ولحم الخنزير في أرض فلاة أو في سفر فانه يجب عليهم أن يثبتوا على ولايته ويضعوا أمره في أنه مضطر، وقال حتى يأكل المضطر من الميتة أكثر ما يحييه ولا يأكل لحم الصيد لأن الله أحل الميتة للمضطر
مسالة:
وعن هاشم: وعن رجل نكح محدودة؟
قال: ليس له ذلك فان كان انما نكح بجهالة ثم تاب ورضى فقد تاب من ذنبه، فان أقام بعد الحجة عليه والعلم وبعد ما أمره المسلمون بفراقها وأعلموه ما عليه فرد عليهم قولهم وأقام عليها برءوا منه.
قلت لأبي محمد: فيكره على فراقها؟
قال: نعم •