بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٣

مسألة: وسأل عن بيع

للبائع.

الماء قال يجوز ذلك للمشتري ولا يجوز

مسألة: احسب عن الازهر بن محمد بن جعفر وعمن اطنا بادة

ماء يجري من جب فأعطاهم الجب وقالوا له اسقها استقا بها فقال

إذا احتجت إلى ذلك فلم يستق بها حتى عاد الطناء للباده إلى جريين فان كان اطناء ماء ليوم معروف فترك وقته ذلك فعندي أن ذلك عليه

•

فان كان اطناء ماءً معروفا ليوم معروف على أن يسقى متى أراد فكذلك هوله بالطناء الذي كان بينهم والله أعلم إذا كان هو أولى بذلك ومن غيره قال نعم وذلك أن تتامما وان لم يتامما كان إنما اطنا منه باده من ماء لم يذكر سنة معروفه ولا شهراً ولا وقتا فذلك مجهول لانه يدخل الماء الجهاله والغلاً والرخص والكثره والقله

•

مسألة: قلت له وكذلك من اطناء ماء من معروف بقعد بعقد يثبت فيه الطنا فسقا به ما يكون لصاحب الماء قال يعجبني أنه تكون له قيمتة إذا كان على سبيل الاجره لان المثل في الماء لا يقع عندي

لا

ويختلف. ويعجبني أن تكون له قيمته يوم يسقي

مسألة: وعن رجل أراد أن يطني من عند رجل ماء فقال المطني للمطنى قد اطنيتك كذا وكذا من الماء من فلج قرية قد سماها له خبورة

بني

فلان فقال المطنى قد قبلت هل يكون هذا الطناء طناء تاما وثابتا قال إذا كان معروفا هذا الطنا عند المطني والمطني وكان بقعد ثابت جائزا عندي وعلى هذه الصفه فارجوا أنه ثابت القعد أن لم يدخله

101

معنا جهاله

١٠٬٨٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.