بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٢

الباب الثالث عشر

في طناء الماء وبيعه وقياضه وشيء من الإقرار بالماء واحكام ذلك

وعن رجل اطناء رجلاً ماء بحب إلى اجل مسمى فليس له أن

يأخذ الا الحب

مسألة

: وعن رجل يطني من رجل اثرين من ماء السنة كل اثر بشيء معلوم فيزرع المطني والمستطني على الماء ويحضر عليه ثم تحدث في الماء زيادة أو نقصان هل لاحدهما الرجعه عند الزيادة أو النقصان وقبل الزراعه أو بعدها. فعلي ما وصفت فهذا مما يجوز فيه الجهاله والزياده للمستطني وللمطني وكذلك عليه النقصان والمعافره على صاحب الاصل وهو المطني الا أن يكون حدث في الفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا الطناء فإذا اختلفا في ذلك انتقض الطناء والخيار في ذلك للمستطنى إن شاء قام بصلاح ما حدث في هذا الفلج وإن شاء رد الماء على صاحبه على ما يقوم بصلاحه وعليه حساب ما سقا مايبقا من الزمان يرده على صاحب الماء فان اختلفا في الطين فالطين قديم حتى يعلم أنه حدث مع المستطني فان تشارطا عند الطناء على الحفر فالشرط ثابت لان هذا تجوز فيه الجهالة

مسألة: وسئل ابو سعيد ايضا عن بيع الماء إذا كان الفلج يابسا

هل يجوز قال نعم قال وقد قال من قال ان بيع الماء لا. يثبت كان

الفلج قديما أو يابسا لانه مجهول

•

١٠٬٨٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.