بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٥

الباب الرابع عشر في بيع الماء

وعن رجل اشترى من رجل ماءً من فلج الغثق خبورة مسماة وقضاه من ثمن الماء تمرا ثم أقال المشتري فان هذا البيع منتقض ولكن يعول أن تبرأ لى من الماء وابرأ اليك من الثمن قلت هل يكون هذا البرآن ثابتا عليهما جميعا فالبران يقوم مقام العطيه وهو ثابت إذا احرز. مسألة: وسئل هل يكره بيع الماء الجاري شهرا قال نعم ولا

باس بشرائه

مسألة: وإذا باع ايضا رجل أرضا معروفه بشربها من الماء فذلك مجهول ولا يجوز البيع ولا يجوز مثل هذا الا في الصداقات الا أن يقول وشربها من الماء من فلج معروف بدور من يوم معروف أو ليلة معروفة كذا وكذا من الماء سدس يوم أو ليله. أو ربع أو ثلث أو اثر كذا وكذا اثر من يوم أو ليله فهذا البيع جائز ولا يفسد بيعه لانه من لو فسد هذا البطل الماء بيع

وهو

مسألة: وكان اشياخنا الفقهاء يكرهو ربيع الماء والزرع وان

هؤلاء اليوم يبيعون يبيع احدهم الماء وليس معه الارض مسألة: وساله سائل عن قرض الماء اثر باثر مساقاة فقال له هل يجوز ذلك قال لا. قال له السائل قايضه اثر ابا ثرين أصل قال ذلك جائز

103

١٠٬٨٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.