الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٦احمد
كان له
مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن وعمن اثر ماء في فلج لا يدري في اي خبوره فباعها هل يثبت عليه ذلك فهذا بيع مجهول ولا يثبت الا إن يتتامما على ذلك بعد المعرفة والله
اعلم. مسألة: وعنه فيما أحسب والمطنيء للماء إذا كسر الفلج من امه من يلزم المطنى أو صاحب الماء فيلزم ذلك صاحب الماء لان ذلك عليه اعني صاحب الماء الأصليه واما قطع الطين فهو على المستطنئ وقطع الصفا على صاحب الأصيله انظر في جميع ما اجبتك به ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله
مسألة: عن ابو الحواري رحمه الله وسألته عن فلج اليمه هل يجوز بيعه وشراؤه قال لا لان الماء تبع للمال. قلت له فان باع الماء الذي في يده المال الذي في يده فانه جائز الا أنه متى ما نقضوا انتقض ما نقض الفلج قلت له وكذلك أن نقض البائع أو المشتري انتقض ويحسب للمشتري بقدر ما سقى على قدر طناء الماء فان كان الفضل مع المشتري لم يكن للبائع الا ماؤه فان كان المشتري لم يستوف بقدر رد البائع على المشتري على حساب ذلك.
مائة
مسألة
: من
مسألة: في
الحاشيه
وسألته عن قرض الماء اثر باثر قال لا يجوز.
له
: في بيع الآثار من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجل باع لرجل نصف بئر يصح له هذا الشراء ويكون قسمه أم لا. قال إذا باع له نصف فم البئر وهو سهم من سهمين بحدود معلومه يعرفها البائع والمشتري كان البيع جائز أو لا يجوز على غير هذا من