الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٢أو بغير أمر هذا له فهو له ضامن له حتى يرده إلى البائع. قلت له فإذا كان البائع المشتري حمله براي البائع وصح فساده في ذلك وادعا المشتري أنه قد لزمه عليه كراء هل يلزم البائع الكراء لهذا النيل. قال أنه لا يكون عليه في هذا كراء ولا مؤنه
معي
مسألة: فيمن يخلط النيل الدون بالنيل الجيد ثم يصبغ للناس أنه لا يجوز ذلك الا أن يعرفهم بذلك وان صبغ لنفسه الغزل واستعملها ثيابا فباعها أنه جائز له ذلك وليس عليه أن يعرف بذلك والله أعلم.
الباب الثامن عشر في بيع الخبز
والذي يبيع الخبز وفيه البارد فمعي أنه قيل البارد في الحار غش واذا اراد أن يبيع البارد بالحار لم يجز ذلك عندي وكذلك عندي خبز
البر إذا خلط فيه خبز الذرة والذرة فيها البر أو الذرة فيها الشعير
فكل هذا ينظر فيه فما كان يريد أن ينفق بعضا ببعض وهو مما يغشه ان لو اخبر به وعرفه ويصلح بعضه ببعض فكتمانه عيب والقصد إلى إنفاق بعضه ببعض فهو غش وما خرج من فساد هذا على غير هذا وهو اصلاح له أو ليس فيه فساد ولم يشترط فيه شيئا بعينه صنف من ذلك خاصة وهو من صنفين فذلك عندي لابأس به.
أنه من
120