الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢١فان بايعه فقوشا من النيل فكسر منه فقشا واحدا ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد هل يثبت البيع على جميع الفقوش قال أنه إنما يثبت
معي
من بيع الفقوش ذلك الفقش الواحد إذا كان لا يستدل على جميعه الا بكسره كما لا يستدل على الجراب الا بفتحه ولو كان من جنس واحد. ومن غيره وقد قيل إذا كسر منه فقش واحد واشترى منه القطعه على رؤية ذلك الفقش أن البيع جائز حتى يخرج مخالفا لذلك الفقش وكذلك الجراب إذا باعه جرابا وانقشه واشترى منه أجربة كثيرة على رؤية ذلك الجراب أن البيع جائز ما لم يخرج الباقي مخالفا لما نقش من الجراب الاول والله أعلم
مسألة: واما الذي يخلط العظلم الحري والشتوي ويريد ان ينفق بعضه ببعض. فليس له ذلك عندي فيما قيل إذا كان احدهما خيراً
من
الأخر
مسألة: وسألت أبا سعيد رضيه الله عنرجل اشترى من رجل نيلا وحمله إلى بلد ثم ادعى أن النيل خرج متغير أو طلب أن يرده عليه هل يلزم البائع ذلك. قال معى أنه إذا وقع على شيء حاضر قد عرفاه ثم غاب به المشتري و ادعا المشتري تغييره لم يقبل منه ذلك عندي الا بالبينه أو باقرار البائع بذلك. قلت له فإذا صح تغير النيل وفساده وأقر البائع بذلك وطلب المشتري أن يقبضه البائع من البلد الذي فيه النيل هل يكون عليه ذلك أم لا يلزم المشتري احضاره إلى البائع قال أنه إذا كان البائع قد اذن للمشتري بجمله إلى موضع كان له النيل فساده وانتقض البيع فيه وان كان المشتري حمله بأمر نفسه
معي
حيث صح
119