الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٦الباب العشرون في شراء الجبن
وقيل لا بأس أت يشتري الجبن الرطب ويأكله ولو لم يكن مضمونا وأما اليابس فلا حتى يكون مضمونا وقال من قال لا يشتري
يكون مضمونا كان يابسا أو رطبا حتى
مسألة: ومن امر رجلا ممن يثق به ان يشتري له جبنا مضمونا
فأشتري له أنه
وزعم
اشتراه مضمونا فانه يقبل قوله. ومن غيره قال
إذا كان الرسول ثقة وقال أنه مضمون قبل قوله ولو لم يقل له قبل ذلك فاذا قال له ان يشتري له مضمونا لم يسأله بعد ذلك وإما غير الثقة إذا لم يتقدم عليه قبل ذلك لم يقبل منه. وإذا تقدم عليه أن يشتري مضمونا لم يسأل بعد ذلك وقبل قوله. وقيل ضمانه أن يقول الذي باعه أنه عمله المسلمون أو أهل الكتابين وأن كان البائع له يهوديا أو نصرانيا فحتى يقول أنه هو عمله والا فلا ومن غيره وقال من يقبل قوله اليهودي إذا قال أنه عمل المسلمين وأنه من عمل اهل الكتابين. وكذلك إذا كان البائع له من اهل الكتاب أو من المسلمين فقال أنه مضمون جاز شراوه منه.
قال
مسألة: فان اهدى اليك فهدى جبنا فان كان ثقة فكله ولا
تسأله وإما غير الثقة
حتى
تسأله
124