الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٧مسألة: وإما الجبن المامور به بالسؤال عنه فهو المعروف ببلد أصبهان وهو كبار الجبن وعظيمه الذي يجده منضداً في الدكاكين بعضه على بعض يري لونه يذهب إلى الصفره فهذا الجنس المأمور بالسؤال عن ضمانه وما سوى ذلك من الجبن فغير مأمور بالسؤال عنه والله فان كان بايعه من أهل الكتاب فجائز شراؤه من ايديهم
•
أعلم. والمسلمون سواء في ذلك على قول موسى بن علي لأن الله قد احل طعامهم فاذا سالهم عن ضمانه واخبروا أنه مضمون جاز شراؤه وسؤالهم أن يقول هذا الجبن من عمل المسلمين أو من عمل الكتابين فإذا قال نعم فهو المراد بالسؤال ومعنى الضمان في الجبن أن المسلمين تولوا عمله وضمان طهارته دون غيرهم من اهل الانجاس إذا سالته عن طهارته فقال ذلك هو من عمل المسلمين أو من أهل الكتابين فقد ضمن طهارته دون غيرهم من اهل الاجناس أذا سالته عن طهارته فقال ذلك هو من عمل المسلمين أو من اهل الكتابين فقد ضمن لك بانه طاهر من النجس واجري عليه اسم الضمان لما ضمن من سلامته وتطهيره والله اعلم واما غير موسى بن علي فلم يجوز أكل ما مسوه بأيديهم كلا مما يلحقه رطوبة ايديهم تأويل للآية وجعلها في الذبح دون غيره من طعامهم.
مسألة
: وعن قوم نصارى يعملون الجبن قال ان قالوا هو من عملنا أكل. وان قالوا هو من عمل نصاري غيرنا لم يؤكل و لم تقبل شهادتهم. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال يجوز قولهم
في عمل اهل الصلاة وقال من قال واهل الزمة
125