الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣٥فمعي
أن
الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
فيمن باع ماله ومال غيره صفقة في إمرأة باعت على رجل منزلاً
له بحق يصح
ذلك بمعنى
هي
بيعها
أنه قد قيل
لها ولا ولادها وهم صغارا أو كباراً وقالت انها قعدت على اولادها في بيع منزلهم. وادعى المشتري انها شرطت على نفسها الخلاص والشروى والبيت معروف أنه لها ولأولادها. وأبوهم غائب ليس يعرف له مستقر وسألوا الحكم بينهم وقطع الدعاوى والانصاف. قال بيع هذه المرأة لا يثبت لبيع مال أولادها إلا أن يصح الحكم والا فمالها من المنزل الذي باعته اذا كان بيعاً ثابتاً ففي بعض القول أنه ثابت عليها. ومعي لا يثبت اذ البيع صفقة اذا كان البيع كله واحداً، وإذا لم يص المشتري شراء هذا المنزل لم يكن له حجة عندي على الاولاد وكان ممنوعاً في الحكم على حصتهم. وأما فإن كانت قد ادعت الوكالة أو الوصية من قبل والدهم إن كان ميتاً حين البيع وقبلت بالشروى مع دعواها للوكالة بشرط يثبت ذلك ويصح عليها باقرار أو بينة مع شرط الشروى فمعي إنه قيل يثبت عليها وأما الخلاص فقد قيل أنه لا يثبت الشرط فيه عند البيع.
هي
يصح
لهذا
233