بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣٦

انه

الباب الثاني

فيمن باغ مال غيره وهو حاضر لايغير ولا ينكر

من يقول أنه

إنه

وسئل عن رجل باع مال رجل وهو حاضر لا يغير ولا ينكر أيكون هذا بيعاً تاماً أو لا. فمعي انه فيه اختلاف. قال قال من بيع جائز. وقال من قال أنه لا يجوز. قلت له فعلى معنى قول بيع جائز فالثمن الى من يسلمه المشتري. قال معي قيل يسلمه الى رب المال. قلت له فإن باعه على وجه الدعوى اذا ادعى هذا المال انه له والآخر حاضر لايغير ولا ينكر يجوز هذا البيع الى من يسلم المشتري الثمن. قال أنه قيل أن البيع جائز والثمن للبائع له. قل له فمعك قل له فمعك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول. قال إنه إذا لم يكن المال في يد المدعى فمعي أنه يدخله معي أنه يدخله معنى في دفع الثمن في ثبوت البيع عندي

معي

الاختلاف

من

غير

ذلك

مسألة: وعن أبي معاوية. في رجل باع مال امرأته تعلم أنه وكيل لها ولا أمرته بذلك وعلمت ببيع مالها و لم تغير و لم تنكره والمال في يد المشتري سنين ثم غيرت وطلبت مالها فقال لعلها أن تكون مقهورة وخافت من الزوج شيئا فلها أن ترجع في مالها وتأخذه ويلزمها يمين ما أمرتها ببيع مالها ولا كان من رأيها وإلا رضيت ببيعه بعد إذ علمت. ومن غيره أن ذلك يجوز على رب المال إذا علم و لم يغير ذلك ولم ينكره فقد يطلب حجته كان البائع زوجاً

ببيع

ماله

234

١١٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.