الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٦الباب الرابع
باب فيمن باع مال غيره بلا حجة
ثم رجع ذلك المال اليه من الزيادة المضافة
وقال أبو محمد. في رجل باع
مالاً
بغير حجة يجوز هذا البيع.
يصير
ثم انتقل ذلك المال اليه بسبب ميراث إن لو لم يبعه فرجع يطلب نقض ذلك البيع. واحتج أني بعته بغير حجة يجوز لي بيعه وليس يلزمني إلا رد ما أخذت. فقال في ذلك اختلاف منهم من لم يجز له الرجعة في ذلك وقال البيع تام. قال وقال سليمان بن عثمان أن له الرجعة ملكاً أنه إذا باع المال قبل أن في ذلك. وقال أبو سعيد معي له فالبيع باطل إلا أن يتمه رب المال قبل موته. فإذا أتمه رب المال قبل موته فإن كان المشتري قد رجع عن البيع قبل أن يتم رب المال البيع. فعندي أنه يلحقه معنى الاختلاف. وإن لم يرجع المشتري أتم رب المال البيع. فمعي أنه لا يختلف في ثبوته على المشتري وأما إن مات رب المال قبل اتمام البيع وانتقل الى البائع بالميراث منه أو بهبة من ربه أو بيع قبل موته فلا يبين لي في ذلك اختلاف لأن البيع كان أصله باطلاً منه وليس انتقاله اليه بعد البيع له على الباطل عليه بيعه بالباطل وهذا لا يشبه عندي موضع الاختلاف والله أعلم. وله الرجعة الرجعة عندي بأي وجه انتقل اليه المال بعد أن باعه بغير حجة حق إلا أن البيع بعد أن صار إليه المال يتم
حتى
244