الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٥من كان في يده شيء فهو أولى به إذا ادعاه من وجه حلال حتى يصح عليه بدعواه ما يزيل حجته. وان ادعت المرأة القضاء للمال من الزوج وأنكر ذلك الأخوات وكن الأخوات يرثن من الأخ شيئا لا يثبت ذلك للمرأة بدعواها حتى يصح ذلك لها بالبينة العادلة لأن إقرارها أنه قضاه إياه إقراراً منها له به. وحجة الأخوات عليها فيه فافهم ذلك إن شاء الله. تدبر أخي ما وصفت لك حرفاً حرفاً ولا تأخذ من جميع
إلا مابان لك صوابه ورشدة
مسألة
ذلك
: عن أبي على الحسن بن أحمد. وأما الشريكان في الأرض إذا ادعى أحدها أن حصة شريكه قد زلت اليه وأراد بيعها لم يجز ذلك في الحكم. وأما في الجائز الإطمئنانه فلا يضيق ذلك. فإن انكر الشريك ذلك فلا يقبل قول شريكه عليه الا بصحة والله اعلم.
243
١١٬٠١٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.