بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٨

ومن

الباب الخامس

باب فيمن باع لرجل مالاً

ثم باعه لغيره من الزيادة المضافة

أشترى من رجل أرضاً فيما بينه وبينه ثم باعها البائع على آخر وأشهد على ذلك شهوداً. فليس للمشتري الأول أكل شيء من ثمرتها في السريرة. وإن لم يعلم به أحد إذا كان المشتري الثاني لا يعلم بالبيع الأول. لأن المشتري الثاني ليس بغاصب. فأما إن كان علم ثم تعمد للشراء من بعد شراء الأول بعلم منه بشراء الأول فإنه والبائع تبايعا على ما يعلمانه ثم اشترى بعلم فجايز للمشتري الأول أن يأكل ذلك لأنه ماله. وجائز للمشتري الأول أن هذه الأرض

من

يدعي

علانية. ودعواه على من هي في يده. رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: ومن باع شيئاً لغيره ويقول أنه أمره وينقض المشتري قال ينقضه. أبو عبدالله إلا أن أنه وكله في بيعه أو أمره ببيعه يصح من قبل البيع فإنه يثبت

مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل أرضاً سراً. ثم باعها على رجل آخر جهراً مع الحاكم والعدول ووزعها المشتري الأخير هل يجوز للمشتري الأول أن يتناول منها شيئاً. قال الشيخ أبو الحسن لا يجوز لمن اشترى بالسريرة أخذ شيء من ذلك الشراء الأول إلا أن يكون المشتري الأخير علم بشراء الأول فجائز للأول أن يأخذ منها لأنه ظا ظالم

246

•

له

١١٬٠١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.