الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥435
قال: بتسليم الجميع له والرضا بامامته
قلت: فالرضا والتسليم تقومان مقام العقد للامام؟
قال: نعم لأن العقد للامام من المسلمين تكون بالرضا والتسليم
وقد صح تمامه بكون العقدة.
قلت: أيما أكبر الرضا والتسليم أو المعقدة؟
قال: التسليم أكبر من العقد، فقد دلت آثار سلفنا على صحة
قيل له: لما وفد عليه المسلمون أعطاهم الرضا فيما التمسوه منه من الدين فسألوه أن يظهروا البراءة من عثمان وعلى سائر الجبابرة فأعطاهم الرضا فيما بينهم وبينه، واعتذر من اظهار ذلك بالتقية خوف بني أمية فلم يقبل ذلك منه المسلمون وبرئ منه بعضهم، ووقف عنه بعضهم وتولى الواقف المتبرئ، وتولى المتبرئ الواقف، ومن تولاه فهو معهم في حال البراءة، فلو كان الوقوف عن الامام غير واسع دون ولايته والبراءة منه ما وسع أئمتنا الوقوف عن عمر بن عبد العزيز، كانوا أهل الفضل فى الدين وأعلم بشرائع المسلمين، والله أعلم
وهم
مسألة:
ومن جواب الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي وذكرت من أحرق لحم الخنزير وأن اللحم اذا احترق صار رمادا، ونسب الى غير اللحم، فالمحرم هو اللحم، والحريق الذي صار رمادا هو غير اللحم فشربه مكروه، وان شربه شارب لم يهلك به، ولم يبرأ منه لأنه لم يشرب الحرام المنصوص بعينه. وقد فعل مالا يحل له