الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦-
436
ومن جوابه رحمه الله فى التعالج بشحم الخنزير أو خمر فلم يجز ذلك وقال: ان الشحم حكمه حكم اللحم، لأن الله حرم لحم
الخنزير وشحمه كلحمه، أحدث المعنى لا اللفظ بعينه فينظر فيه.
ثم قال: ومنزلة من فعل هذا ان كان جاهلا أن يعلم ويخبر بما
جهل من هذا، ثم لا يعودن الى هذا ولم يجعل فيما الله شفاء.
حرم
وجد مدونا على النسخة رقم 2476 المسجل بمكتبة وزارة التراث القومى والثقافة الرقم الخاص 80 ب و العام 393 فقه.
آل الى هذا الجزء الشريف بالشراء الصحيح ومالكه الشيخ عبد الله بن عمر بن راشد الشقصى البهلوى. كتبه الفقير الى الله سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة
البهلوى بيـ
١٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.