بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٧

يمينه وإذا ردة فالكراء على المشتري إلا أن يرده على البائع الى

قبضه منه أو الى بعض الحكام. فإذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراؤه وحمله حيث أراد. وإن ألزم المشتري رده لزمه الكراء إلى أن يوصله البائع أو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو كان البائع قد تعمد الغرر بالرديء والله أعلم.

مسألة: وعن أبي الحسن فيمن باع لرجل وعاء بلعق وهو يعلم أنه قش فحمله المشتري إلى أن وصله بيته وجده قشا أن كراءه على صاحبه لأنه غره والغرر لا يجوز فلما كان الغرر لا يجوز وجب رده

بكراء لزمه لما عز الحامل له وبالله التوفيق.

325

١١٬٠٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.