الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٦باع من رجل سيفاً بالف درهم على شرط أن المشتري إن باعه بعد
فهو للبائع بذلك الثمن. قال هذا فاسد
مسألة
: ومن
بيع
نسخة كتاب موسى بن علي. وعن رجل قال لرجل يبيع مني مالك هذا قال نعم على أن لا تبيعه على فلان فاشترى منه على ذلك ثم بدأ لهذا أن يبيعه من الذي نهاه عنه. فقال لبيعه إن ويرد على الأول ما ترك له من الثمن على أن لا فلان يبيعه من فباع منه إن كان ترك له شيئاً من الثمن وإن كان قد استوفى الثمن
شاء
فقد مضى البيع مسألة: وعن أبي علي. وعن رجل باع لرجل دابة إلى أجل واشترط عليه أن إذا بلغ الأجل أن يعرضها لي فإن اشتريتهال والإ فبع واعطني حقي. فنرى البيع جائزاً مع الشرط قال ان تتامما على ذلك
فهو جائز
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل جراباً من تمر تقايلا في
البيع بعد أن قبض المشتري الجراب على من رد الجراب. فقد قيل أن الإقالة بيع ويحمل ذلك على البائع الأول أن يحمل الجراب لنفسه وقلت إن كان البيع فاسداً فأحب على ذلك أن يكون على الذي اشتري الجراب يحمله إلى أن يرده على الذي اشترى منه
مسألة: ومن اشترى تمراً من رجل فأكل منه ثم خرج منه شيء رديء يجب رده فإنه ضامن لما أكل بقيمته ويرد ما بقى من الثمن ويرد البائع على المشتري بقيمته جيداً ويلزم المشتري يمين فيما أكل أن كان قيمته عنده لأنه لا يكون أكثر من كذا وكذا والقول قوله مع
324