بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٢

ذلك. وقد قيل أن أبا الدحلاح اشترى من منافق نخلة واحدة بألفي أصل من النخل فثبت ذلك على عهد رسول الله له. وأما إذا جهل المشتري ذلك لم يثبت البيع إذا كان فيه غبن فاحش والغبن الفاحش ما هو دون هذا فكيف هذا

مسألة: ومن ادعى الغبن فعليه البينة والإ فاليمين على المدعي عليه

والله أعلم مسألة: وعن رجل يبيع لرجل دابة أو جرياً من حب أو غيره تبلغ قيمة ذلك قيمة خمسة دراهم فاباعه عليه بألف درهم أو ألف دينار فقبل الرجل ذلك البيع ورضى به وكان ذلك على سبيل المزاح ثم تمسك عليه صاحبه بذلك البيع وطالبه به فعلى ما وصفت فلا يثبت ذلك البيع على ما وصفت. وهذا مالا يتغابن الناس في مثله. فإن كان قد أتلفه المشتري فعليه قدر قيمته في يوم بيعه أو يرد عليه مثله والله أعلم بالصواب.

١١٬١٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.