بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣١

منه بعشرة دراهم. وبلغني عن بعض أهل البصرة إنه سأل الربيع فقال رجل سوقى جاءني بثوب يسوى عشرين درهماً فاشتريته بعشرة

دراهم. قال الربيع لا يشتريه قال الرجل يا أبا عمرو أو ليس قد أحل الله البيع وحرم الربا. قال الربيع أنه لا له. قال غيره. هذا بصر

إذا بان له هذا منه أنه لا يعرف الغبن من الخسران فهو كذلك وكذلك حفظنا أن الابلة لا يجوز بيعه ولا شراؤه وإما إذا كان يعرف الغبن من الربح وهو رجل بالغ صحيح العقل حر فقد قال بعض المسلمين أن أبا عبدالرحمن محمد بن محبوب رحمه الله. قال لو باع رجل لرجل دابة بألف درهم جاز ذلك. وقال من قال إذا كان غبن فاحش فيما لا يتغابن الناس فيه فلا يجوز

مسألة

: عن الحسن أحمد محمد

بن

بن

بن عثمان رحمه

الله.

والغبن في العروض قيل الثلث وقيل الربع. وفي الأصول أكثر القول العشر وقيل الخمس إذا صح أن الغبن كان يوم البيع لأن الأشياء تزيد

وتنقض ويزيد الثمن وينقص والله أعلم

مالاً

مسألة: ومن جواب محمد بن روح رحمه الله وعن رجل باع بمائة درهم ثم عرض له بغلاً أو سيفاً أو خاتماً بذلك وهما يعلمان أن ذلك الشيء يسوى درهماً هل يكون هذا تاماً. فإذا كان ذلك رغبة من المشتري بغير نقصان عقل على علم بالقيمة غير جاهل بالقيمة ثبت ذلك من غير ضرورة على المشتري كمنزلة يحل له فيها أكل لحم الخنزير فيشتري أكله بأكثر من قيمتها. فهذا بيع حرام وهذا من الحجر. وأما إذا لم يضطر واختار أخذ ذلك بأكثر من قيمته جاز

329

١١٬١٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.