بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٤

له

عن حاله الذي هو عليه كان من الغش وعليه ضمان ما زاد من الثمن في الغش. فإن كان يثقل أيضاً إذا عسل كان زيادة ذلك غشاً وعليه ضمان ما زاد من الثمن في الغش. فإن كان يثقل أيضاً إذا عسل كان زيادة ذلك غشاً وعليه ضمان ما وعليه ضمان ما زاد. قلت فإن غسله من نجاسة فحسن لونه وباعه جائز له أم لا. قال قد مضى الجواب أنه له جائز ما لم يكن ذلك غشاً أراد به الغش ولا زيادة في الوزن وقد يكون مثل هذا ترتيباً للبيع وليس بغش والغش ما وصفت لك من تغيير الصورة على ما هي عليه. وفيمن باع حصيراً مغسولاً بالماء حتى صار خشناً وغلظ فلما يبس رق يكون مثل هذا غشاً أم لا

فهذا عندي على هذا غش يرد به البيع والله أعلم.

•

مسألة: وعن رجل: وعن رجل يبيع حباً فيه تراب أو حصى أو سوس يكون ذلك غشاً أو لا. قال لا يكون هذا غشاً إلا أن يجعل ذلك فيه متعمداً

ليكثره به. وإذا كان ذلك فيه ورأى المشتري ذلك ظاهراً فيه فاشتراه

على ذلك جاز له أخذ الثمن منه والبائع له فيه جائز على ما وصفت

والغش أن يجعل هو ذلك فيه ليكثر به. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

•

332

١١٬١٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.