الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٥الباب الثامن والعشرون في رد البيع بالعيب
وسئل عن رجل باع على رجل حيواناً كثيرة صفقة بدراهم معروفة. ثم وجد في أحدهن عيباً هل له ذلك أن يرد المعيب بقيمته
وحده أم يرد الجميع. قال عندي أنه يرد المعيب بقيمة العدول
•
مسألة: وقال في رجل اشترى عبدين في صفقة واحدة فوجد أن يرده وحده. وإن كان
بأحدهما عيباً. فإن وجد بعد القبض فله وجد بعد القبض درهما جميعاً أو أمسكهما
مسألة: وعن رجل اشترى ثياباً بعشرة عسره كل واحد فوجد
في ثوب منها عواراً فإنه يرده بالقيمة
•
مسألة: وكل بيع لم يره البائع فهو فيه بالخيار إن رآه وإن كان قد رآه جاز عليه إلا أن يجد عواراً أو عيباً لم يكن رآه وليس مما يحدث
فهنا مردود.
مسألة: وعن رجل اشترى عبدين في صفقة واحدة فظهر
بأحدهما
فأراد أن عيب پرده هل له ذلك. قال الذي يؤخذ في قول أصحابنا أنه يختلف في ذلك فقال بعض أن له أن يرد صاحب العيب ويأخذ الآخر. وقال من قال أن ليس له ذلك فإن شاء أن يأخذهما جميعاً ويأخذ أرش العيب. وإن شاء أن يردهما جميعاً. وقال بعض أنه في قول قومنا أنه إن كان البائع قد قبض فليس له أن يرد
ومعي
333