الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٦أبو عبدالله يبيعه بالثمن ولا يبيعه بالغلة
مسألة: وعن فرس وجدت عند قوم قد سرقوها وقد انتجوها مهرين فقضى لصاحبها بفرسه وبنتاجها ولمن وجدت عنده بنفقتها إن لم يكن هو سرقها ولم يعلم قال له رجل أرأيت أنه لم ينفق عليها إنما كانت تأكل العشب. قال إن كان كذلك فلا نفقة لها. قال غيره وقد اختلف في المشتري إذا اشترى و لم يعرف الأصل أنه فاسد بغصب أو سرق. فقال من قال أنه إذا أدرك فيما قد اشترى وقد استغل منه شيئاً فانما يرد الشيء بعينه ولا شيء عليه في الغلة لأن الغلة بالضمان ولأن المشتري إنما استغل بسبب الشراء لأنه غير مغتصب وإنما يرجع المدرك على السارق المغتصب من حيث صح أنه اتلف المال في جع عليه المغتصب بالغلة ويرجع عليه المشتري بالثمن ويثبت الغلة للمشتري. وقال من قال إذا صح الغصب أخذ المستحق الغلة ممن استغلها ويرجع بذلك المشتري على البائع لأنه أتلف عليه ذلك. وقال يرجع عليه بالغلة إلا أن يكون قال أنه له أو أنه أمر ببيعه. وأما إن لم يقل ذلك فلا ضمان على البائع في الغلة. وقال من قال يدرك الأصل وإما الغلة فليس على واحد منهم. لأن البائع إنما أتلف الأصل ولم يتلف الغلة وإنما يلزمه ضمان ما اتلف ولا يلزم المشتري الضمان في الغلة لأنه استغل بسبب ولأن الغلة بالضمان وإنما يدرك المدرك الأصل من الاصول والحيوان وغير ذلك. وأنا يعجبني الغضب متعلقاً يكون الضمان في الغلة إذا صح ولكن يكون للمشتري ما انفق وعنا لأنه أخذ بسبب شراء ويكون
قال لا من
على من
أن
أتلف الغلة
_ ? ve__