بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٥

مسألة

قال أما من

:

وعن رجل اشترى أمه فولدت أولاداً فمات بعضهم وبقى بعضهم واستغل منها ومن أولادها غلة ثم استحقت من يده. مات من أولادها فليس عليه فيهم شيء ولا عليه من غلتهم شيء ولكن يأخذها المستحق ويأخذ من بقي من أولادها المشتري على البائع بالثمن الذي رفعه اليه وليس على البائع شيء من

قبل الأولاد.

مسألة

•

ويرجع

: من الزيادة المضافة من کتاب الأشياخ. وعن رجل اشترى أرضاً فبنى فيها بناء وعمرها ثم استحقت منه أن يرجع على من باعها له ويأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه فيها وله قيمة بنائه وعمارته قلت له خيار أن يأخذ بناءه وما عمر فيها من فسل وغيره. قال لا قلت له فما يأخذ قيمة النخل يوم فسلها قيمة صرم أو قيمتها يوم تستحق منه قال يأخذ قيمتها يوم استحقت منه. قلت له فان قال له الذي استحق الأرض خذ نخلتك وبنائك فهل له ذلك. قال إذا كان عليه في ذلك ضرر فليس يجوز أن يحمل عليه ضرر لأن هذا غير مغتصب. قلت فإن طلب أن يأخذ نخلة ويقلعها من أرضهم ويخرج ما بني فيها هل له ذلك قال أن كان ذلك مما يضر بأصحاب وكان الفسل قد غير الأرض وإذا اخرج منها انقصها. فلا يحمل عليهم الضرر وله قيمة نخله بلا أرض. رجع الى كتاب بيان

المستحقة

الشرع.

مسألة: من

من الأثر

وعن رجل اشترى من رجل نخلاً فأكل غلتها

زماناً ثم أدرك فيها بحق. قال يرد عليه المشتري الغلة ويبيع بيعه. قال

373

١١٬١٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.