الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٨الباب الخامس والثلاثون
في الاقالة في البيوع والسلف وفي الغلة التي قبل الاقالة
وسألته عن رجل اشترى قطعة فاغتلها ما شاء الله وهو يقدر على ذلك وهو يمطل صاحبه فلما خلا كثيرا قال له صاحب القطعة أعطني دراهم. قال ليس معي دراهم إن شئت فانظرني. وإن شئت فخذ قطعتك قال قد أخذت قطعتي ثم قال اعطني غالتها لمن الغلة. قال الغلة للمشتري كان البائع لا يدعه يزرعها حتى يعطيه حقه. والغلة له آثم في مطله وهو يقدر لأن الرواية عن النبي الله مطل الغني ظلم.
قلت فما يلزمه. قال التوبة والاستغفار قلت فترى قوله هذا إقاله قال نعم إذا قال صاحب القطعة قد قبلت.
مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل دابة ثم نتجت عن دالمشتري واستغالها البائع لها من المشتري لمن يكون النتاج قال يكون بيعاً لها ما لم يشترطه المقبل للدابة
•
مسألة: وذكر محمد بن محبوب أن التولية والاقالة بيع. مسألة: وقلت في رجل اشترى بقرة من رجل ونتجت معه ثم أقاله فيها البائع. وقال بعض في الأقالة إنها فسخ للبيع وقيل أنها بيع.
مسألة: والاقالة بيع ثاني.
مسألة: وقد اختلف فيمن شرط عند الاقالة أن يقيل بعوض
على الاقالة فاجاز ذلك من اجازه و لم يجز ذلك بعض
376