الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٩مسألة: وقلت في رجل اشترى بقرة من رجل ونتجت معه ثم أقال فيها البائع. فعندي أنه يخرج في النظر عندي أنه يرد الجميع قد قيل يرد ما وقع عليه البيع. وقلت لو اشترى أرضاً
أنه وعندي
من رجل وفسلها ثم أقاله المشتري فالقول عندي واحد. وعندي أن
هذا غير ذلك
مسألة: عن أبي الحواري. وعن رجل باع لإنسان دابة ثم اختلفا في الثمن فقال البائع للمشتري قد أقالك الله فلم تحضر الدابة وتمسك المشتري فهل تكون تلك الاقالة والدابة لم تحضر. فعلى على وصفت فإذا كان قد أقاله البيع فقد وقعت الاقالة حضرت الدابة أو تحضر الا أنه في قوله قد اقالك الله في ذلك اختلاف فمنهم من يقول هذا اقالة ومنهم من يقول ليس هذا إقالة. وذلك إذا قال قد اقالك الله في اختلافاً. وأما إذا قال أقالك الله فليس هذا باقالة ولا أعلم في ذلك اختلافاً وانما الاختلاف في قد اقالك الله
مسألة
:
هذا
ومن جامع بن جعفر. وقيل في رجل ابتاع ثوباً ثم
ندم فقال لصاحبه اعطيك عشرة دراهم وخذ ثوبك فذلك مكروه. وكذلك أن قال له بع هذا الثوب بدينار وما فضل عن ذلك فهو لك فقد كره ذلك كره أيضاً من حتى يقول لك من كل عشرة دراهم
درهم أو نحو ذلك كذا وكذا ولك من الكراء كذا وكذا. وفي نسخة
حتى يقول لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك كذا وكذا
أو يقول له بعه بكذا وكذا ولك من الكراء كذا وكذا. ومن غيره قال وقد قال من قال أن ذلك لا يجوز في أمر الاقالة أن يجعل له على
•
377