الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٣ذلك على المشتري. فعلى ما وصفت والمشتري بالخيار إن شاء أن يرد عليه ما طلب ويقيله وان شاء تمسك بشرائه لأن البائع شرط عليه هذا الشرط بالاقالة. فإذا أقاله على هذا الشرط ثبت على المشتري ما شرط على نفسه. وقلت أرأيت ان كان البائع هو الذي طلب الاقالة الى المشتري أن يقيله ويرد عليه ما استغل من دابته وطناء مائه. فقال المشتري أنا أقيلك ولا أرد عليك كراء ما استغللت دابتك ولا طناء مائك فاجاب البائع الى ذلك أو كره هل يكون للمشتري ذلك. فهذا مثل الأول ان اتفقا على ذلك
مسألة: من الزيادة المضافة وقلت لو اشترى أرضاً من رجل وفسلها ثم أقاله المشتري. فالقول عندي واحد. وعندي أن هذا غير تلك. وعندي أنه قيل له الأرض وفسلها. رجع الى كتاب الشرع.
مسألة: قال وقال أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله. قال كل من استحق منه مال قد أكله استحق منه مال قد أكله بسبب أنه لا يحكم عليه بالغلة وإنما يلزم ذلك عنده المغتصب قط. قال وقد قال غيره من أصحابنا أن ذلك يلزم المغتصب وغير المغتصب. وعن أبي عبدالله رحمه الله. وعن المشتري يشتري الحيوان من العبيد والاماء والدواب فستغل منها غلة وينفق عليها نفقة ويطأ الاماء ثم يدرك بالبيع أو يظهر فيه أو يقيله البائع سألت ما الرأي في ذلك. فاما ما أدرك به في ذلك البيع وقد أنفق فيه نفقة واستغل منه غلة فإن نفقته تطرح له الغلة. فإن كان في الغلة فضل عن نفقة رد ذلك الفضل على صاحب الدابة والعبد والأمة المدرك له بها. وأما إذا رد شيء من ذلك
من
381