الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢٤الباب الخامس والاربعون
في البيع إذا كان منتقضا ثم مات المشتري أو البائع
وقد اختلف في البيوع المنتقضه أن لو اتمت إذا مات المشتري قبل الاتمام فقال من قال موته ثبوت البيع. وليس للورثة في نقض ذلك ولا اتمامه. وقال من قال لا يثبيت ذلك وللورثة ما للمشتري في اتمام
ذلك أو نقضه وهذا في البيوع المنتقضه التي غير فاسده
مسألة
•
: وسئل عن رجلين تبايعا على جرب تمر وانصرفا على
ثم
بيع غير ثابت بمعنى الجهالة وقبض المشتري منه فأتلفه أو سيئا منه مات احدهما البائع أو المشتري هل يثبت البيع. قال عندي أنه قد قيل أن موت احدهما ثبوت البيع. وقال من قال أن ذلك منتقض أن نقضه الورثة. قلت فان كان الهالك البائع. وبقى في يد المشتري شيء مما قبض أعليه رده الى ورثه الهالك. قال هكذا عندي قلت له فما قيل هذا وقيل هذا وكل ذلك صواب إنشاء الله
مسألة
: وقال للورثة في البيوع المجهولة المنتقضه ما للبائع والمشتري لورثة البائع ما للبائع ولورثة المشتري ما للمشتري. ومن
غيره قال وقد قيل إذا كان البيع أن تتامما عليه البائع والمشتري ثم يكن
من الربا فمات احدهما فان البيع جائز ولا نقض للورثة انتهى
422