الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢٣مسألة: وسئل موسى بن علي عن رجل باع لرجل حماراً إلى أجل فلما حضر الأجل طلب البائع حقه إلى المبتاع فاذا هو دين كثير فدفع الغرماء عليه وليس له مال سوى ذلك الحمار فقال الذي باع الحمار وأنا أخذة أن أخذه وكره الغرماء. قال ليس له ذلك والحمار حصة بين الديان وإنما لصاحب الحمار الذي باعه حصته. قلت أرأيت إن كان الذي باع الحمار شرط دراهمي في هذا الحمار ليس أن ولا يهبة حتى استوفي حقي قال فإذا كان كذلك فهو أولى حتى
يستوفي.
يبيعه
421
١١٬١٩٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.