الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت في كتاب من كتب أبي عبد الله محمد بن زنباع جواباً
لأبي سعيد فيما جهله، وما لا يسع
يسع جهله، وما تقوم به الحجة
في ذلك من القول والسماع، سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله
عن الأنبياء كلهم: هل يسع
الله عليه وسلم؟
جهل معرفتهم ما سوى النبي محمد صلى
قال: نعم هكذا عندى •
قلت له: ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاهل كانوا ثقاتاً بهم أو غير ثقات، كانوا علماء أو غير علماء؟
قال: لا يبين لى أن يكون عليه أن يشهد كشهادة الحجة، ولا يعلم كعلم الحجة الا بعلم يؤديه هو الى ذلك من غير لزوم الشهادة، الأنى اذا ألزمته علم ذلك، وأجزت له ذلك، جاز له وعليه أن لو شهدوا بغير نبى كان له يشهد كشهادتهم. وان يشك فيه كان مشركا وهذا لا يستقيم عندى والله أعلم.
نبي
أنه
وكلما يخرج عندى مخرج الشهادة لا مخرج نقل الشريعة كان بمنزلة
الشهادة
قلت له: فالشريعة أهى الجملة التي على الناس الايمان بها من القول بالايمان نسخة الاقرار بها والعمل، وما كان الحق فيه
G
-
واحداً أو ما يجرى فيه الاختلاف هو من الشريعة أيضا بين لنا صفة ذلك والفرق فيه؟
قال: فمعى ان الشريعة على ما قيل هو ما كان من الدين مما يجرى فيه الناسخ والمنسوخ من الأمر والنهى، فهذا يجرى عليه اسم الشريعة فيما عندى، والدين واحد لا يختلف في شريعة نبي من الأنبياء، وهو الاسلام كذلك قال الله تبارك وتعالى فيما أوحى الى نبيه: