الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٩من قال يكون له ذلك على هذه التي أقرت بالعتق وقال من قال إنما هي شهدت على الأخرى، وأتمت هي حصتها بعد وقوع العتق فليس عليها غرامة وذلك له هو على العبد وذلك أحب إليّ.
مسألة: وعن رجل حضره الموت فشهد رجلان أنه أعتق مماليكاً، وكان له في المماليك شريك ورفع ذلك إلى والي البلد وهو من تحت وال آخر غيره. وقامت البينة مع الوالي وسأل عنهم فعدلوا وأمر بالمماليك فعزلوا عن الورثة حتى يطلع الوالي صاحبه الذي ولاه، ثم رجع أحد الشاهدين قبل أن ينقضي الأمر. فما نرى عتقا وقع لأنه استثنى مشورة صاحبه الذي ولاه إلا أن يكون قد مضى الحكم وحرر العبيد
مسالة
: وعن عبد ادعى الحرية فكلف البينة، فجاء بشاهد واحد ولم يقدر على غيره ثم أن العبد ضرب عين شاهده قال إذا صار العبد له فهو حر فإن شاء أن يقبض منه فله ذلك. وكيف ترى في الشاهد إن ضرب العبد ففقاً عينه؟. قال إذا صار العبد له فهو حر وصار بينهما القصاص. وإن ادعى رجل على الشاهد مالاً وجاء بشاهد واحد وجاء بذلك العبد الذي كان شهد له أنه حر وهو في ملك سيده ولم يمض له عتق قال إن شهد العبد بعد أن يقضي له بالعتق فشهادته جائزة إن كان عدلاً. وأما ما كان في يد سيده فلا
يقبل له شهادة. مسألة: وعن رجل أشهد لغلامه أنه يخدمه فإن احتاج إلى بيعه باعه وإن لم يحتج إلى بيعه فإنه حر إذا مات أو قتل فله ما اشترط لنفسه وللغلام ما شرط له
مسألة: وإذا شهد شاهد على فلان أنه دبر غلامه وشهد الثاني أنه أعتقه. فإذا كانا عدلين كان له مدبر يعتق إذا مات السيد
سألة: سئل عن امرأة كان لها غلام أرادت بيعه فقالت لها أخت لها لا تبيعيه أنا أشهد أنك حلفني على عتاقه ثم حنثني وأنه لحز وهي عندها
مصدقة. قال لا بأس قد تكون مصدقة ثم تنسى. إمساكه جائز.
-