الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥١باب في
الإقرار بالعتق
وشهادة الشريك بالعتق
سألة: ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله وعن عبد بين رجلين أقر كل واحد منهما أن صاحبه أعتق حصته من العبد ما يلزمهما في ذلك؟. قال إذا أقر كل واحد منهما أن صاحبه أعتق حصته من العبد عتق العبيد واستسعاه كل واحد منهما بقدر حصته منه.
مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وعن عبد بين اثنين شهد أحدهما على الآخر أنه أعتق حصته منه وأنكر المشهود عليه. فقال يعتق العبد ويسعى لكل واحد منهما بنصف قيمته. قلت ولا يضمن هذا الشاهد حصة شريكه. قال الحواري بن محمد عن محمد بن محبوب رحمهما الله في عبد بين رجلين شهد أحدهما على الآخر أنه أعتق العبد فأنكر شريكه ذلك أنه يعتق ويستسعيانه. وقال من قال لا يعتق العبد. قال أبو عبدالله أنا آخذ بالقول
الأول أنه يعتق ويستسعى
•
مسألة: وعن رجلين ابتاعا عبدًا فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه فإن كان كذلك، فإن أنكر كل واحد منهما ما يدعي عليه صاحبه. فقال من قال العبد حر ويضمن كل واحد منهما حصة صاحبه لأنه أدخل العتق على صاحبه بشهادته عليه. وقال من قال هو حر ويسعى العبد لكل واحد منهمها بحصته من قيمة العبد. وقال من قال لا يعتق العبد لأنهما مدعيان على بعضهما بعض لا يقران بشيء مما يوجب العتق. قال غيره وقد قيل إن العبد حر ويسعى لهما جميعًا بنصف قيمته لأنهما متفقان على عتق نصفه وإن شهد أحدهما على صاحبه. ففي بعض القول إنه لا يعتق. وفي بعض القول إنه يعتق ويسعى للمشهود عليه وله الخيار بين أن يلحق الشاهد وبين أن يستسعى العبد ولا يلحق العبد بشيء لأنه يقر أنه حر إلا أنه يرجع
- Pol-
-