بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٨

الشهر. قال يخدمه خمسة عشر يوما ثم يعتق. ومن غيره قال الله أعلم الذي معنا أن آخر أول الشهر هو آخر ساعة من يوم خمسة عشر يوما وأول آخر الشهر هو أول ساعة من ليلة ستة عشر يوما وأول يوم من آخر الشهر هو إلى أول ساعة من يوم خمسة عشر يوما

•

مسألة: سألت عن رجل قال لغلامه أنت حر على أن تخدمني سنة فمات البنون قبل حلول السنة فهو حر وشرطه باطل ولو قال إذا خدمت بني سنة فأنت حر فمات البنون من قبل تمام السنة فإنه يخدم تمام السنة وراثهم ثم هو حر. قال غيره وقال من قال إذا مات بنوه قبل أن يخدمهم سنة فهو

مملوك

مسألة: وعن رجل قال لغلامه أنت حر إذا خدمتني فخدمه العبد برأي المولى أو برأي العبد فإنه يعتق وإن قال له أنت حر إن استخدمتك فخدمه العبد برأيه لم يعتق. فإن أمره المولى عتق على فعل ما أمر به المولى أو فعل غير ما أمره به إذا كان قد فعله كأنه قد أمره أن يأتي إليه بطعام فأتى إليه بماء فهو مخالف لما أمره ويعتق لأنه قد أمره.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في الذي قال لغلامه إذا خدمه سنتين ثم هو حر فمات السيد قبل السنتين فقال من قال يخدم الورثة تمام السنتين ثم هو حر. وقال من قال إن مات السيد فهو حر. قال غيره ويخرج في بعض المقالات أنه لا يعتق على هذا لأنه لم يخدم السيد سنتين مسألة: وقيل لو قال لعبده خدمتك لي سنتين ثم أنت حر عتق العبد بعد السنتين مات السيد أو لم يمت

مسألة: ومن الجامع أيضًا وقيل في رجل قال لغلامه اخدمني سنة وأنت حر أو أنت حر واخد مني سنة. قال الربيع له شرطه قدم الكلام أو أخره. وقال قتادة إذا قال اخدمني سنة وأنت حر بطل شرطه. قال أبو عبدالله نأخذ بقول قتادة وهو رأينا. قال غيره قول قتادة أبين. قال غيره وقد يخرج أنه يعتق على كل حال قدم العتق أو الخدمة إلا أن يقول اخدمني سنة ثم أنت حر.

-

288 -

١١٬٤٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.