بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٧

باب في

العتق بالخدمة

مسألة: وسئل عن رجل قال لعبده إذا خدمتني سنة فأنت حر. فمات قبل انقضاء السنة هل يعتق؟. قال معي أنه قد قيل يخدم الورثة بقية السنة ثم يعتق، والذي عندي أنه لا يعتق إذا مات السيد قبل أن يخدمه سنة كما قال

له.

مسألة: وفي رجل قال لعبده إن خدمتني سنة فأنت حر، فمات السيد قبل تمام السنة. قال لا يعتق. وإذا قال عليك لي خدمة سنة ثم أنت حر، ومات السيد قبل تمام السنة. فإنه إذا خدم الورثة تمام تلك السنة عتق لأنه من كان له على أحد حق انتقل بعد موته إلى ورثته.

مسألة: وسئل عن رجل قال لغلامه اخدمني سنة وأنت حر. عن قتادة أنه قال له شرطه وقال الربيع مثل ذلك عن قتادة أنه قال إذا قال أنت حر واخد مني سنة قال هو حر يومئذ. وقال الربيع هو على شرطه قدم الكلام أو أخره فهما سواء إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة. قال أبو عبدالله أنا آخذ بقول قتادة. رجل قال لغلامه إذا خدمتني سنتين فأنت حر فخدمه سنة ثم مات سيده. قال يخدم الورثة سنة أخرى ثم هو حر. قال غيره الله أعلم. وقال من قال لا يعتق لأنه لم يخدمه سنتين إلا أن يقول خدمتك لي سنتين ثم أنت حر فهو كذلك إلا أنه إذا مات ولم يخدمه سنتين. قال أبو الحواري رحمه الله أنا آخذ بقول من قال يخدم الورثة سنة وهو حر سألة: وعن رجل قال لغلامه إن خدمتني أكثر الأيام فأنت حر. فقال يخدمه أربعة أيام ثم يعتق

مسألة: وعن رجل قال لغلامه إذا خدمتني آخر أول الشهر فأنت حر. قال يخدمه ستة عشر يوما ثم يعتق. وكذلك إن قال إذا خدمتني إلى أول آخر

0 287

١١٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.