بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٠

باب في

العتق بالخروج وبالدار

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل قال عبده حر إن خرج فلان من هذه الدار إلا أن أذن له فأذن له، فلم يخرج حتى نهاه ثم خرج. قال قد أذن له ولا يعتق العبد وهما سواء. قال إلا بإذني أو إلا أن أذن له. قلت وكذلك إن قال امرأته طالق إن باع فلان هذا العبد إلا بأمري وإلا أن آمره فأمره ثم نهاه ثم باعه. فقال نعم قد أمره ولا تطلق امرأته الوجهين جميعا نسخة. فإن رجع ووقف عن قوله إلا بإذني وأما قوله إلا أن أذن له فقد أذن ولا تطلق مسألة: وقيل في رجلين بينهما عبد فقال أحدهما إن لم يدخل إبراهيم غدًا هذه الدار فعبدي حر. وقال الآخر إن دخل إبراهيم غدًا هذه الدار فهو حر فمضى غد ولم يعلم دخل أو لم يدخل. فالقول في هذا قول الذي قال إنه لم يدخل الدار. فإن قال العبد إنه قد دخل كانت عليه البينة

"

مسألة: وعن امرأة قالت إن دخلت دار فلان فغلامها حر ثم أنها دخلت فقالت كنت نويت أيامًا قد انقضت. قال قد عتق العبد إلا أن تكون أظهرت

•

حلفت نيتها يوم. مسألة: وعن رجل قال لعبده إن دخلت دار فلان فأنت حر وأن السيد باع العبد قبل دخوله فتداوله أرباب عدة. ثم رجع ذلك الرجل فاشتراه ثم دخل ذلك العبد الدار. قال قد وقع العتق مسألة: وعن رجل قال إن دخل داري هذه أحد فغلامه حر. وإن دخل هذه الدار أحد فغلامه حر. فدخلها الحالف هل يحنث ولم تكن له نية أو قال إن دخل دار فلان أحد فغلامه حر فدخلها الحالف أو صاحب الدار هل يحنث. أوقال داري هذه وهو يخاطبه أحد فدخلها صاحب الدار فإنه إذا قال داري أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك وهو يخاطبه فدخلها الغلام أو الحالف أو

290

١١٬٤٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.