بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩١

صاحب الدار أو أحد من ذوي الأزواج فإنه يحنث في ذلك

سألة: وعن رجل قال لجاريته إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة فلم يخرج. قال وفي نسخة وقال لا أخرج فيستخدمها حتى تموت ثم تعتق قلت فيطأها قال لا. قيل ولا يمنع الوطي إذا كانت في الملكة.

سألة: ومن قال لجاريته أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة فولدت غلامًا وجارية ولم يعرف أيهما أولاً فالبينة في ذلك على الجارية إذا ادعت الغلام أولاً مدعية. ومن غيره قال الله أعلم والذي معنا أنه أراد في هذا أنه قال إن كان قال أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة فمتى ولدت غلامًا عتقت لأنه أول ولد ولدته فما هو ذلك مذ حلف

وهي

مسألة: وسألته عن العبد إذا قال له سيده إن دخلت دار فلان اليوم فأنت حر فقال العبد في اليوم الذي حدده له أنه دخل دار فلان يصدق في ذلك اليوم أم لا؟. قال معي أنه إذا غاب عن سيده بمقدار ما يمكن دخوله دار فلان في اليوم الذي حدده له. وقال في ذلك اليوم أنه قد دخل دار فلان فإنه مصدق في ذلك ويعتق

مسألة: وذكرت في رجل له أمة مملوكة فقال إن لم يخرج إلى بلد كذا وكذا فهي حرة ولم يخرج في أي حال يأتي عليه أيلزمه العتق فيها. قلت وإن كانت له سرية أن يطأها قلت ما يلزمه في ذلك. فإذا قال ذلك فلا يبيعها. فإذا مات قبل أن يخرج أو أتت حالة لا يقدر على الخروج عتقت وهي أمته فيما دون ذلك. وله أن يطأها وليست هي كالزوجة التي تبين بالإيلاء. وهذه يطأها حتى تأتي حالة تعتق بها

- 291 -

-

١١٬٤٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.