بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٣

باب في العتق بالقيد

مسألة: وعن رجل قيَّد غلامًا له بقيد ثم قال فإن فتحتك فأنت حر. قال يفتحه غيره أو يبيعه فيفتحه ربه الذي اشتراه

-

١١٬٤٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.