الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٢باب في
العتق بالحمال
مسألة: وعن رجل قال لغلمانه أيكم حمل هذا الحمل فهو حر. فحمله كلهم. قال يعتقون ويستسعون بقية أثمانهم ويطرح عنهم كلهم قيمة واحد. ومن غيره قال وقد قيل في مثل هذا أنهم يعتقون جميعًا ولا يسعون بشيء لأنه حلف عن عتقهم جميعًا. قال أيكم فأيهم حمل ذلك فقد عتق على الانفراد. مسألة: ومن جامع ابن جعفر وأما إذا قال له إذا حفرت هذا البئر فأنت حر وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر. ثم مات السيد قبل ذلك. فإن العبد إذا فعل ذلك من بعده عتق وإن لم يفعله لم يعتق
•
- 292
--
-
١١٬٤٩٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.